أكدت النيابة العامة أن احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل في عدة حالات، يعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ويعاقب مرتكبها بالسجن 15سنة والغرامة مليون ريال.
وقالت النيابة العامة إن الاحتفاظ بجواز سفر العامل بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال.
وأوضحت أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يعرف الاتجار بالأشخاص بأنه استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواءه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.