أدانت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، (الثلاثاء)، شخصاً، لادعائه ممارسة أحد أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وأصدرت الأمانة العامة قرارًا تضمن غرامة مالية عليه، قدرها 30 ألف ريال، لمخالفته المادة 31 من نظام السوق المالية.
وأوضحت أن المُخالف أبرم عددًا من العقود مع أحد المستثمرين، تضمنت في بنودها أن لديه خبرة في مجال الأوراق المالية، وأنه سوف يقوم بإدارة عدد من المحافظ الاستثمارية بموجب تلك العقود، وذلك مقابل حصوله على نسبة من الأرباح المتحققة