أوضحت النيابةُ العامة أنّه على كل من يكتشف أثرًا ثابتًا أو منقولًا، أو يعلم باكتشافه؛ أن يبلغ الجهة المختصة فورًا، وعليها توفير الحماية للأثر.
وقالت النيابة العامة: كلّ من تعدّى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه؛ يُعاقَب، وفق نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات، ولا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية تصل إلى ٣٠٠ ألف ريال، ولا تقل عن 20 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين.