برزت تساؤلاتٌ عن المخالفات المرورية المُوجبة للتوقيف، بعد قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على توقيف النساء اللاتي يرتكبن المخالفات المرورية المُوجبة للتوقيف في مؤسسة رعاية الفتيات، إلى حين استكمال تجهيز المقار المناسبة لتوقيفهن.
وكانت النيابة العامة قد أكّدت أن حوادث السير في أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المُسكر أو المخدّر أو المؤثر العقلي أو التفحيط أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية في أثناء الضوء الأحمر، إذا نتجت عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزءٍ منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على خمسة عشر يوماً، تعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف.
وتنص المادة الرابعة والسبعون من نظام المرور، على أنه على الإدارة المختصّة في حال تكرار المخالفات التي تعرّض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصّة -خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة- النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معاً.
وحدّدت اللائحة أنواع المخالفات التي تعرِّض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
عام