السبت, 30 ربيع الآخر 1446 هجريا, 2 نوفمبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم السبت, 30 ربيع الآخر 1446هـ

الفجر
05:10 ص
الشروق
06:29 ص
الظهر
12:05 م
العصر
03:17 م
المغرب
05:41 م
العشاء
07:11 م

الموجز الأخبار ي »»

سعادة محافظ صامطة المكلف يستقيل جمعية التنمية الأسرية بصامطة

شتانا حكاية: 10 معلومات عن نهائي بطولة التنس للنساء بين أفضل لاعبات العالم

السيد و العبد: في الحب و السلطة و القهر

فرع الصحة بجازان ينظم مبادرة “مجتمع صحي واعي” بمحافظة صبيا

كلية التقنية للبنات بالقريات بالشراكة مع جمعية مُثل للمسارات الإرشادية والمهنية تنظم فتيات طويق للتوظيف

أمير الشرقية يرعى المؤتمر العالمي لطب الأعصاب

قصيدة “غيبتك عني”

فريق غيث الصحي يطلق مبادرة “لأجل صحتك” بالتعاون مع جمعية جيم الرياضية

“الأمر بالمعروف” بمنطقة الباحة ينشر محتوى رسائل توعوية لمجتمع آمن

برعاية معالي الوزير آل الشيخ.. انطلاق فعاليات ملتقى “الخطباء الأول” بالرياض

“بيت الصحة” يقدم خدماته التوعوية في بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية

سفير خادم الحرمين الشريفين في ألبانيا يشيد بزيارة وزير الحج والعمرة لدول غرب البلقان ويؤكد على دورها في تعزيز العلاقات الثنائية

محليات

السوق المالية” تشتبه في تداولات مستثمرين على أسهم إحدى الشركات المدرجة

السوق المالية” تشتبه في تداولات مستثمرين على أسهم إحدى الشركات المدرجة
https://www.alshaamal.com/?p=50451
تم النشر في: 3 مايو، 2019 1:44 م                                    
29774
0
فريق التحرير
صحيفة الشمال الإلكترونية
فريق التحرير

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين لنظام ولائحة السوق المالية، إلى النيابة العامة، وذلك للاشتباه في تداولاتهم على أسهم إحدى الشركة المدرجة في السوق.

وقالت الهيئة في بيان لها إنه انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، فإنها تحيط المتعاملين والمستثمرين في السوق بأنها أحالت اشتباهاً في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق المالية.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، مبينة أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة 57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>