أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه بحسب اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لا يمكن السماح للأطفال بقيادة المركبات ما لم يتجاوزوا السن النظامية للقيادة.
وذكرت الهيئة أنه بناء على المواد 3/18 و23/1 من اللائحة، فإنه لا يجوز لوالدي الطفل أو من يقوم على رعايته السماح له بقيادة المركبة ما لم يبلغ السن النظامية للقيادة وفق أنظمة المرور السارية.
وأضافت أنه لا يجوز تمكين الطفل على أي نحو من قيادة أو استئجار أي مركبة آلية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة، حيثُ ستحال القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله إلى النيابة العامة.