الجمعة, 20 جمادى الأول 1446 هجريا, 22 نوفمبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الجمعة, 20 جمادى الأول 1446هـ

الفجر
05:21 ص
الشروق
06:43 ص
الظهر
12:08 م
العصر
03:12 م
المغرب
05:33 م
العشاء
07:03 م

الموجز الأخبار ي »»

معلمة التاريخ بالجوف تطلق مبادرة قراءة النقوش الأثرية

الهلال الأحمر بالجوف يحتفي باليوم العالمي للطفل بأنشطة توعوية مميزة

د. أبا الخيل : أمير القصيم نموذج مميز في الأعمال الخيرية

طلاب مركز تمكين بحائل يخطفون المراكز الأولى في سباق نشاط للرياضة

“الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ الحديثة تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة “كبتاجون”

غرفة مكة تستقبل +1000 زائر بختام منتدى مكة لريادة الأعمال 2024

مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يقيم ملتقى التسامح بالحدود الشمالية

هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير تفعّل المصلى المتنقل بواجهة عسير البحرية مع انطلاق شتاء المنطقة

“فضاء الكتاب الصغار” نجاح اللقاء الثقافي للأطفال في مقهى ديسكفري

جمعية «صواب» تُخرج «101» متعافياً من الإدمان بجازان

جمعية “كيان” تفعل يوم الطفل العالمي بالتعاون مع فريق “كلنا بركة “التطوعي بفعالية هادفة

سمو محافظ الأحساء يبحث مع معالي وزير التعليم خطط ومشاريع تطوير التعليم في المحافظة

محليات

الداخلية تعلن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا

الداخلية تعلن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا
https://www.alshaamal.com/?p=96063
تم النشر في: 5 مايو، 2020 8:29 م                                    
59868
0
وكالة الأنباء السعودية
صحيفة الشمال الإلكترونية
وكالة الأنباء السعودية

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إنفاذاً للأمر الملكي الكريم، الذي يأتي انطلاقاً من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتحقيقًا لالتزام الجميع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة تلك الجائحة.
فإن وزارة الداخلية تعلن لعموم المواطنين والمقيمين الأحكام والعقوبات المقررة بحق المخالفين، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: يعاقب كل من: الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملين فيها أو المتعاملين معها، ممن يخالفون الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بغرامة لا تقل عن (1,000) ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر عند الاقتضاء.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، ويكون تحديد مقدار عقوبة كل مخالفة وفق جدول تصنيف يتضمن كل مخالفة وما يقابلها من عقوبة، ويتم إقراره من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.
ثانياً: يعاقب كل من استخدم التصريح أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت منع التجول في غير ما خصص له، بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن.
ثالـثاً: يعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو بالسجن والغرامة معاً.
وفي حالة تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
رابعاً: يعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين، بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

خامساً: يعاقب كل من سهّل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجوال، بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
سادساً: يعاقب كل من بث شائعة حيال جائحة كورونا المستجد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة، من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو حرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
سابعاً: إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.
ثامناً: لا يُخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في البنود السابقة بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.
تاسعاً: توقع عقوبات الغرامة وإغلاق المنشأة والإبعاد، بقرار من وزير الداخلية – أو من يفوضه – ويتم الإعلان يومياً عن عدد العقوبات الموقعة في كل منطقة.
عاشراً: في حال التوجه لتطبيق عقوبة السجن على أي من المخالفين، فيحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً.
حادي عشر: يشكل وزير العدل لجنة – أو أكثر – من ثلاثة من المختصين الشرعيين والنظاميين، تتولى النظر في التظلمات من قرارات إيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة.
ثاني عشـر: يجوز لمن صدر ضده قرار بإيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة؛ التظلم منه أمام اللجنة المشار إليها في البند (حادي عشر) أعلاه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً، مكتسبًا صفة القطعيّة وغير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
ثالث عشر: يكون تنفيذ عقوبة السجن – المشار إليها في البنود السابقة – بحق المخالفين بعد زوال الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
رابع عشـر: تتولى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص والجهة الأمنية المعنية – بحسب الأحوال – ضبط المخالفات المنصوص عليها في البنود السابقة وتحرير محضر بذلك، تمهيداً لإحالته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنه.
وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية ستعلن لائحة للحد من التجمعات، ومن يخالف أحكامها ستطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في البند (أولاً) من الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>